الفصل السابع :
في اشتراط الذكورة
قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" ويشترط فيه . . . الذكورة . . . ولا ينعقد
القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط . " ( 1 )
فقد تذكر لاشتراط الذكورة في القاضي أدلّة نسردها بالترتيب التالي :
الأوّل : الكتاب
1 - قال الله تعالى : ( الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم ) ( 2 ) .
وجه الاستدلال أنّ للرجال قيمومة على النساء ولازم القيمومة السلطة ولمّا كان
القضاء نوعاً من الولاية والحكومة فلو تقرّر أن تتولّى المرأة القضاء لكان لها بمقتضى
ذلك ، الولاية والحكومة على الرجال وهذا خلاف المطلوب من الآية الكريمة .
فقد ورد في شأن نزولها ؛ أنّ امرأة من الأنصار نشزت على زوجها ، فلطمها فانطلق
أبوها معها إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أفرشته كريمتي فلطمها ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " لتقتصّ من
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 .
2 - النساء ( 4 ) : 34 .