المسألة السابعة
حكم المنع من الحمل
للمنع من الحمل طرق مختلفة إليك بيان جملة منها مع حكمها الشرعي :
1 - الاخصاء ، ويمكن ان نستدل على حرمته بأنه اضرار مهم بالنفس ، وهو محرم ، فلاحظ
ويحرم الاضرار بالغير مطلقا . نعم في معتبره يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن عليه السلام قال : لا بأس
به ( 1 ) .
فيفهم منه أن إخصاء الغير مع رضائه جائز ، لكن حمله صاحب الوسائل ( 2 ) على إخصاء
الحيوان ، ويؤكده رواية قرب الإسناد عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن
إخصاء الغنم قال : لا بأس به ( 3 ) .
أقول : والله العالم .
2 - العزل ، وتدل أحاديثنا على جوازه - ولو على كراهة - ، ففي صحيح ابن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء . وفي
صحيح آخر له - بنظر المشهور - . . . أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها
حيث يتزوجها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ص 341 ج 3 الفقيه وص 522 ج 11 الوسائل نسخة الكومبيوتر .
( 2 ) المصدر .
( 3 ) ص 523 ج 11 الوسائل وفي الجواهر ( ص 192 ج 34 ) حول بحث التنكيل بعد نقل الحديث :
ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيتان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك فلا يصح شراؤهم
لمن يعلم بالحال .
( 4 ) لاحظ الأحاديث في ص 212 وما بعدها ج 20 جامع أحاديث الشيعة .