والضرر ، وأما الطبيبة المعتدة فلا يجوز خروجها لعلاج المرضى إذا وجد غيرها لعلاجهم ،
ومع عدمه إنما يجوز الخروج إذا لم يمكن العلاج في بيتها واستلزم عدم خروجها تلف
النفس أو كان مرض المريض حرجيا لها لمكان قرابته منها مثلا ، وأما إذا كان المرض
حرجيا للمريض فقط ولم يوجد غيرها للتداوي ففي جواز خروجها من بيتها وجهان .
نعم إذا أوجب عدم خروجها من بيتها فقدان مؤنتها المحتاج إليها بالفعل أو عزلها من
قبل إدارة المستشفى وكان حرجيا لها لضيق معيشتها ، جاز لها الخروج بقدر الضرورة .
وهذا لا يخص الطبيبة بل هو - كنظائره - عام .
9 - ما معنى الضرورة المجوزة للنظر والمس المحرمين حتى مس العورة للمريض والطبيب ؟
( ج ) : للضرورة هنا معنيان : حفظ النفس من التلف ، وكون تحمل المرض حرجيا للمريض ،
وأما إذا لم يبلغ المرض حد الحرج والضرر فلا يبيح ما هو محرم في نفسه للمريض
والطبيب والمضمد .
10 - هل يجوز للمرأة الطبيبة أو المساعدة للطبيب أن تكشف عن ذراعيها في المختبر
أو محل العملية إذا ألزمها القانون بذلك ؟
( ج ) : لا يجوز لها ذلك ولا حرمة للقوانين المخالفة لقوانين الاسلام .
11 - أصبحت المصافحة مع الأجانب والأجنبيات في بيئة الجامعات والكليات
والمختبرات من الواجبات العرفية وتاركها يوهن فتكون له مشقة نفسية فهل ترخصونها
لهن ؟
( ج ) : كلا ، هي حرام في غير المحارم إلا إذا كانت من وراء ساتر .
12 - هل يجوز تقطيع أعضاء الميت للتشريح والتعلم أو للزراعة ؟
الفقه والمسائل الطبية — صفحة 191
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٩١