فليس حكمه بواضح ، فهو أحوط .
3 - هل يجوز النظر إلى العورة ومسها في مقام التداوي مطلقا أو بشرط ؟
( ج ) : يجوز بشرط تداوي المرض الحرجي للمريض ، ويزيد للمخالف شرط فقد المماثل أيضا .
وربما قيل بتقديم المحارم على غيرهم وهو أحوط كما أشرنا إليه آنفا .
4 - هل يجب على من يتعلم الطب الغسل بمس بدن الميت مع أنه يتكرر في كثير من
الأيام ، بل ربما في كل يوم مرات ؟
( ج ) : نعم يجب الغسل عند الصلاة ، وطريق التخلص عن الغسل لبس ستر يمنع عن مس اليد
ببدن الميت مباشرة ، وهو أمر سهل .
وأما إذا مس القطعة المبانة منه فعند بعض الفقهاء المعاصرين أنه لا يجب على
الماس الغسل ( 1 ) ، وعند المشهور وجوبه بمسها إذا اشتملت على العظم دون المجرد عنه
كاللحم فإنه لا يجب ( 2 ) بمسه ، وأما مس العظم المجرد ففي وجوب الغسل به أقوال
أربعة .
هذا كله إذا لم يغسل الميت ، وإما إذا غسل الميت أو جاؤوا به من مقابر المسلمين فلا
يجب الغسل بمسه ، فإن وجوب الغسل بمس الميت إنما هو بمسه بعد البرودة وقبل غسله
وبدون حائل .
5 - إذا لم يمكن تعلم الطب إلا بالنظر واللمس المحرمين فما هو الحكم ؟
( ج ) : يقول بعض الفقهاء المعاصرين : إنه إذا توقف بقاء حياة
هامش
( 1 ) وهو السيد السيستاني طال عمره وهو من المراجع المشهورين اليوم .
( 2 ) لاحظ كتاب الطهارة من جواهر الكلام .