المسألة الثالثة والعشرون
حول إفشاء الاسرار
( البحث الأول ) في نقل بعض الأحاديث :
1 - في الحديث الصحيح عن الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله
المجالس بالأمانة ( 1 ) .
أقول : قضية الاطلاق عدم جواز إفشاء ما لا يرضى به أهل المجلس ، بل الأصل عدم الجواز
إلا إذا أحرز رضاهم بالافشاء ، ومع ذكر عدم الافشاء يصير عدم الجواز آكد ، وأخذ
الميثاق يصير أشد تأكيدا .
والظاهر عدم خصوصية للمجلس فيشمل الحكم المكالمات الهاتفية والمكاتبة وأمثالها .
نعم في شمول الحديث لغير المسلمين نظر ، لاحتمال الانصراف أو لما يفهم من مذاق
الشرع في غير أهل الذمة .
2 - وفي صحيح ابن سنان قال : قلت له : ( أي الإمام الصادق عليه السلام ) عورة المؤمن
على المؤمن حرام ؟ قال : نعم . قلت : يعني سفلتيه ؟ قال : ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة
سره ( 2 ) .
أقول : فمن لا يرضى بإذاعة صلاة ليله مثلا يشكل أو يحرم إذاعته ،
هامش
( 1 ) ص 471 ج 8 الوسائل . وفي الباب روايات لكن ليس فيها ما يعتبر سندا إلا ما ذكرناه
هنا .
( 2 ) ص 294 ج 12 الوسائل نسخة الكومپيوتر .