المسألة السابعة عشرة
حكم البيضات الفائضة
تبقى من البييضات المخصبة في أنبوبة المختبر ، إذ يمكن تلقيح عشرين بويضة ولا
يحتاج إلا إلى اثنين أو ثلاثة ، فما هو حكم البقية الفائضة ؟
الأسئلة الشرعية المتعلقة بالمقام أمور :
1 - هل يجوز اهدارها والازهاق بها أو يحرم ؟
2 - هل يجب الدية بإهدارها ؟
3 - هل يعزل له من الإرث سهمها ؟
4 - ما هو الحكم بالنسبة إلى عدة صاحبتها ؟
5 - هل يعطل الحد الشرعي بالنسبة إلى صاحبتها ؟
6 - من يملك التصرف فيها ؟
7 - هل يجوز نقلها في رحم صاحبتها بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها ؟
وإليك أجوبة هذه الأسئلة مستعينا بالله تعالى :
أما السؤال الأول فجوابه أنه لا مصرف للبييضات الفائضة إلا رحم صاحبتها أيام
حياة زوجها ، فإن أمكن وجب إبقائها على الأحوط حتى تنقل إليها ، وأن لم يمكن ولو
بانصراف صاحبتها عنها فلا بد من اتلافها حذرا من استعمالها على نحو الحرام شرعا .
نعم ، إذا كانت البييضات في الأنبوبة في مسير حياتها الانسانية وأمكن ذلك طبيا
ولم يستلزم المؤنات الكثيرة فالأحوط لزوما إبقاءها ، بل إذا تعلق
الفقه والمسائل الطبية — صفحة 131
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٣١