( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) ( 1 ) ، فلاحظ . وعلى كل لا مانع من فرض انسان أم له
شرعا ( أو لا والد له ) فلا تحرم العملية المذكورة ما دام إرادة هذا المولود حرة
واختياره غير مسلوبة فلاحظ ، وما دام الصفات المورثة مما لم تكن مبغوضة للشرع .
3 - إذا ثبت في علم الطب - ولما يثبت لعدم وقوع الفرض حتى تناله التجربة - أن
الكوارث المرضية الجامعة في هؤلاء المتشابهين وراثيا ذات مخاطر فتحرم العملية
لأجلها ، فكما يحرم الاضرار بالغير الموجود يحرم التوسط في إيجاد موجود محفوف
بالضرر والنقص .
4 - لا سلبيات للعملية سوى احتمال تلك الكوارث تعتمد عليها في منع العملية شرعا ،
وما قيل ، من سلبيات اخر ، ضعيف أيضا ( 2 ) .
5 - إذا حملته صاحبة البويضة وولدته فإنها أمه جزما ، وإن شككنا أو نفينا نسبه
عن الرجل فإن مريم أم عيسى عليها السلام بلا شك ولا والد له عليه السلام .
هامش
( 1 ) المجادلة آية 2 .
( 2 ) الانجاب في ضوء الاسلام ص 156 .