البحث الأول في تعريف الوقف وأقسامه وشروطه ما هو الوقف ؟ قال شيخ الطائفة رحمه الله : الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ( 1 ) . والمعنى متّخذ من النبوي المعروف وهو قوله صلى الله عليه وآله : حبّس الأصل وسبّل الثمرة ( 2 ) . وفيه أجرٌ كبير ، قد يعبّر عنه بصدقة جارية . إنشاء الوقف : لا شكّ في أنّ الوقف من الإنشاءات فلا بدّ فيه من القصد والإعلان . والإنشاء الصريح باللفظ عبارة عن كلمة « وقفت » ويتلوه مثل كلمة « حبست » و « سبّلت » . والإنشاء العملي الَّذي يسمّى بالمعاطاة يتحقّق بإعطاء المال تحبيساً في إطارٍ خاصّ ، وبما أنّ معنى الإنشاء هو إعلان المنوي ، فهو ( الإعلان والإبراز ) يتحقّق باللفظ وبالعمل ، ولا دليل على الاختصاص باللفظ . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيّة ، بل لا بدّ من إنشاء ذلك بمثل : وقفت ، وحبست ونحوهما مما يدلّ على المقصود . وقال رحمه الله : الظاهر وقوعه ( الوقف ) بالمعاطاة مثل أن يعطي إلى قيّم مسجد أو
فقه المعاملات — صفحة 609
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص٦٠٩
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 286 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 2 ص 511 .