تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦

تبديلٍ وتغيير ، فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميت ( 1 ) والمعتبرة الثانية : عن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصية ويقضوا دَينه لمن صحّ على الميت شهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع عليه السلام : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك ( 2 ) الدلالة على صحّة الإيصاء للصبي منضمّاً إلى البالغ تامة كاملة . قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للعاقل الانفراد بالوصية ، ولم يداخله الحاكم لأنّ للميت وصيّاً ( 3 ) . تعدّد الوصي : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الإيصاء إلى اثنين فصاعداً جاز إجماعاً بقسميه وسنّةً عموماً وخصوصاً ( 4 ) . والحكم كضرورة فقهية قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو أوصى إلى اثنين ، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرّف ( 5 ) . وذلك لأنّ مقتضى الإطلاق في صورة تعدّد الوصي هو تشريك المساعي من الأوصياء تجاه الوصية ، والانفراد بالعمل يحتاج إلى دليل زائد خاصّ . وأمّا لو صرّح بالاشتراك في العمل فلا شكّ في اتّباعه لنفوذ الشرط هناك قطعاً ، ولأنّ الوصية وظيفة مجعولة تابعة لجعلها منهجاً ومورداً . وتدلَّنا على ذلك صحيحة الصفار الواردة في نفس المسألة ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف

هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 438 ب 50 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 438 ب 50 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 و 2 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 256 .
( 4 ) جواهر الكلام : ج 28 ص 405 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 256 .
فقه المعاملات — صفحة 596 | السيد محمد كاظم المصطفوي