تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤

البحث الخامس في شروط الوصي وجواز تعدّد الأوصياء شروط الوصي : قال شيخ الطائفة رحمه الله : لا تصحّ الوصية إلَّا إلى مَن جمع صفات خمسة : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والعدالة ، والحرّية . ومتى اختلّ شيء منها بطلت الوصية . وإنّما راعينا البلوغ لأنّ الصبي لا يجوز أن يكون وصيّاً ، لقوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم ، وفي بعضها حتّى يبلغ ، وإذا كان كذلك لم يكن لكلامه حكم ، ومن كان كذلك لا يجوز أن يكون وصيّاً ، ولأنه مولَّى عليه في نفسه ، فلا يجوز أن يكون وليّاً لغيره . وراعينا العقل لأنّ مَن ليس بعاقل ليس بمكلَّف ، ومَن لا يكون مكلَّفاً لا يجوز أن يكون وصيّاً ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق والإسلام لا بدّ منه ، لأنّ الكافر فاسق ، والمسلم لا يجوز أن يوصي إلى كافر ولا فاسق ، لأنهما ليسا من أهل أمانة والوصية أمانة ( 1 ) . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : لا تصحّ الوصية إلى كافر وإن كان رحماً ، لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين ، ولا من أهل الأمانة ، وللنهي : * ( لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) * ( 2 ) . عن الركون إليه ( 3 ) .

هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 51 .
( 2 ) هود : 114 .
( 3 ) الروضة البهية : ج 5 ص 68 .