تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

البحث الأول في تعريف اللقطة وبيان أقسامها وشروط الملتقط والضالَّة وما لَه صلة بها ما هي اللقطة ؟ قال الأزهري : اللقطة بفتح القاف اسم الشيء الَّذي تجده ملقىً فتأخذه . . وهذا قول جميع أهل اللغة وحُذّاق النحويين ( 1 ) . ومعنى اللقطة بحسب الاصطلاح الشرعي نفس معناها اللغوي ، كما قال العلَّامة رحمه الله : اللقطة هي المال الضائع عن صاحبه يلتقطه غيره ( 2 ) . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وهي ( اللقطة ) المال الضائع الَّذي لا يد لأحدٍ عليه ، المجهول مالكه ( 3 ) . المشروعية : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : والأصل فيها بعد الإجماع أو الضرورة على مشروعيتها في الجملة النصوص من الطرفين ( الفريقين ) التي ستمرّ عليك جملة منها في الأثناء ( 4 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب اللغة : ج 16 ص 249 و 250 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 250 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 136 .
( 4 ) جواهر الكلام : ج 38 ص 146 .