البحث الأول في تعريف الصلح وشروط العقد والمتعاقدين وبيان الخصائص ما هو الصلح ؟ قال الفيّومي : الصلح وهو التوفيق ( 1 ) . وأمّا بحسب الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن التراضي كما قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : الصلح هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط حقّ وغير ذلك ( 2 ) . وهذا المعنى هو المتفاهم عند العرف بلا إشكال . المشروعية : قال الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة حفص بن البختري : الصلح جائز بين الناس ( 3 ) . وقال شيخ الطائفة رحمه الله : الصلح جائز بين الناس إلَّا ما حرّم حلالاً أو حلَّل حراماً ، لقوله تعالى : * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ ) * ( 4 ) . وعليه إجماع المسلمين ( 5 ) . مضافاً إلى استقرار السيرة عليه .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : مادّة « صلح » .
( 2 ) وسيلة النجاة : ج 2 ص 83 .
( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 164 ب 3 من أبواب أحكام الصلح ح 1 .
( 4 ) النساء : 128 .
( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 288 .