قول النبي صلى الله عليه وآله : الزعيم غارم ( 1 ) . ومن طريق الخاصّة قول الباقر عليه السلام : أنّ علياً عليه السلام أتى برجل كفل برجل بعينه فأخذ الكفيل فقال : احبسوه حتّى يأتي بصاحبه ( 2 ) . ولإطباق الناس عليه في جميع الأعصار ( 3 ) . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك ( 4 ) . شروط العقد : بما أنّ عقد الكفالة من العقود اللازمة ، فيشترط فيه كلّ ما يشترط فيها بحسب أدلَّتها العامّة الَّتي مرّت بنا مراراً في مختلف الأبواب ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وفي خصوص الألفاظ والمعاطاة فيها على نحو ما تقدّم في البيع وغيره ، وكذا اعتبار المقارنة بين إيجابها وقبولها ، والعربية ونحوها ممّا يعتبر في العقود اللازمة ( 5 ) . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهده والتزامه ، والقبول من الدائن بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك ( 6 ) . شروط المتعاقدين : قال العلَّامة رحمه الله : يشترط في الكفيل البلوغ والعقل والحرّية وجواز التصرّف ، فلا تصحّ كفالة الصبي ولا المجنون ولا مَن لا يجوز تصرّفه ، كالسكران والغافل والنائم والساهي والمحجور عليه للسفه والفلس ، لأنّ الكفالة تستلزم غرم المال مع عدم الإحضار ، وهؤلاء كلَّهم ممنوعون من التصرّف في أموالهم ، ولا يشترط
فقه المعاملات — صفحة 474
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص٤٧٤
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 267 و 292 .
( 2 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 257 ح 3 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 99 .
( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 189 .
( 5 ) جواهر الكلام : ج 26 ص 185 .
( 6 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 190 .