البحث الأول في تعريف الضمان وشروطه وما يتعلَّق به تمهيد : هناك عبارات شتّى من الضمان والكفالة والحوالة ، كلّ تلك العبارات تنبثق عن معنىً واحد وهو التعهد بالمسؤولية ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله حول الضمان : وهو عقد شرّع للتعهد بمالٍ أو نفسٍ ( الكفالة ) . والتعهد بالمال قد يكون ممّن عليه مال ( الحوالة ) وقد لا يكون ( الضمان من البريء ) فهنا ثلاثة أقسام ( 1 ) . وقال الشهيد الثاني رحمه الله توضيحاً لهذا المقال : لما كان الضمان بالمعنى الأعمّ منقسماً إلى الأقسام الثلاثة انقسام الكلي إلى جزئياته فإطلاقه على كلّ واحد منها بطريق الحقيقة ، فيصحّ إطلاق الضمان على الحوالة والكفالة حقيقة ، إلَّا أنّ المعنى المتبادر من الضمان شرعاً عند إطلاق لفظه من غير قيد هو الضمان ممن ليس عليه مال للمضمون ، وهو المعنى الأخصّ له . وأمّا الآخران وهما الحوالة والكفالة فإنّما يُفهم منهما معنى الضمان مع انضمام لفظ آخر إليه ، وهو ضمان النفس أو ضمان مشغول الذمّة للمضمون ( 2 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الضمان عبارة عن التعهد بالنفس
فقه المعاملات — صفحة 435
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص٤٣٥
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 107 .
( 2 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 200 .