بالمباشرة ، كالبيع . . وقبض الثمن والرهن والصلح ( 1 ) وما شاكلها من المعاملات التي لم يتقيّد إيجادها بمباشرة المالك والعامل .
ما هو الأصل في الاستنابة ؟
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الأصل جواز الوكالة في كلّ شيء . ( وأمّا ) أصالة عدم الوكالة قد انقطع بثبوت مشروعيتها ، كغيره من العقود ، بل الظاهر الاكتفاء في إثبات عمومها بنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سالم : إنّ الوكيل إذا وكَّل ثمّ قام عن المجلس فأمرُه ماضٍ أبداً ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل ( 2 ) إلى أن قال : وبذلك ظهر لك مشروعية الوكالة في كلّ شيء إلَّا ما علم خروجه ( 3 ) . وعليه كلَّما شككنا في جواز الوكالة نتمسك بأصالة الجواز . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : تصحّ الوكالة فيما لا يتعلَّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرةً ، ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرّعة ( 4 ) .