تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يضمن الودعي الوديعة لو تصرّف فيها تصرّفاً منافياً للاستئمان ، وموجباً لصدق الخيانة ، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميّز أو أودعه كيساً مختوماً ففتح ختمه ، أو أودعه طعاماً فأكل بعضه ، أو دراهم فاستقرض بعضها ( 1 ) . والأمر كما أفاده . فرع قال رحمه الله : إذا كان التصرّف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أو نحو ذلك ، فإنّه لا يوجب ضمان الوديعة لعدم صدق الخيانة وإن كان التصرّف حراماً لكونه غير مأذون فيه ( 2 )

هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 133 .
( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 133 .