تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلَّة فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصّة قلةً وكثرةً فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلَّة ( للقاعدة ) . وأمّا إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف لتحقّق التداعي الموجب للتحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة ( 1 ) وذلك لتكذيب كلّ واحد منهما الآخر ، وعدم تحقّق التراضي نتيجة للتحالف . وقال رحمه الله : الزارع إذا قصّر في تربية الأرض فقلّ الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت ، فيما إذا كان البذر للمالك لاستناد التفاوت إلى التقصير . وأمّا إذا كان ( البذر ) للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان ، ولكن للمالك حينئذٍ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض ( 2 ) أمّا عدم الضمان فهو لعدم الموجب للضمان ، وأمّا الفسخ فهو لأجل تخلَّف الشرط الارتكازي ، وأمّا مطالبة أُجرة المثل فهي على أساس قاعدة الاحترام . وأمّا كون الحاصل للعامل فهو لقاعدة تبعية النماء للأصل .

هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 109 .
( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 109 .