تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

البحث الأوّل في تعريف المزارعة وشروط العقد والمتعاقدين ما هي المزارعة ؟ إنّ المزارعة معاملة بين مالك الأرض وزارعها ، بأن يكون مقداراً معيّناً من الحاصل للزارع كما قال المحقّق الحلَّي والعلَّامة والشهيد الأوّل رحمهم الله : المزارعة معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها ( 1 ) . المشروعيّة : قال شيخ الطائفة رحمه الله : دليلنا ( على مشروعيّة المزارعة ) إجماع الفرقة ، والأخبار عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، ودلالة الأصل ( 2 ) . وقال السيّد اليزدي رحمه الله : ولا إشكال في مشروعيّتها ، بل يمكن دعوى استحبابها لما دلّ على استحباب الزراعة ، بدعوى كونها أعمّ من المباشرة والتسبيب ( 3 ) . ومن الروايات هناك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام : الزارعون كنوز الأنام ،

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 149 ، تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 336 ، الروضة البهية : ج 4 ص 275 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 254 .
( 3 ) العروة الوثقى : ص 55 .