تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

5 - قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أُجرة المثل ( 1 ) وذلك كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لأنّه ( العامل ) لم يعمل له ( للباذل ) شيئاً ، ولا استوفى منفعة عمله ، إذ نفع سبقه راجع إليه ، بخلاف الإجارة والجعالة الفاسدتين ، الراجع نفع العمل فيهما إلى المستأجر والجاعل ( 2 ) . ويتحقّق فيهما أُجرة المثل عند فساد العقد .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 240 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 28 ص 237 .