تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

الخصائص : توجد هناك عدة خصائص تكون أهمّها بما يلي : 1 - اللزوم : التحقيق أنّ عقد السبق والرماية من العقود اللازمة ، وفقاً للقاعدة وهي أصالة اللزوم في العقود كما قال العلَّامة رحمه الله : وهو ( اللزوم ) الأقوى ، لعموم قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * . ومقتضاه الأمر بالإيفاء بالعقد ، وأصل الأمر للوجوب وهو يستلزم اللزوم ( 1 ) . وعليه ، فالفسخ يحتاج إلى المسوّغ . 2 - لا خصوصية للرهان ولا للباذل ولا للمبذول له ، كلّ ذلك على أساس إطلاق أدلَّة الشرط ، وعدم الدليل على الاختصاص ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز أن يكون العوض ( الرهان ) عيناً أو دَيناً ، وأن يبذله أجنبيّ أو أحدهما ، أو من بيت المال ، ( لتحقّق المصلحة ) ، ويجوز أن يجعله للسابق وللمحلَّل ( 2 ) . وأمّا مشروعية الرهان فهي متسالم عليها ، قال العلَّامة رحمه الله : ويجوز شرط المال في عقد السبق والرمي معاً عند علمائنا أجمع ( 3 ) . أضف إلى ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بذل النخلات والأواقي من الفضّة في المسابقة ( 4 ) . 3 - ويشترط تعيين الجهة وكيفية الإصابة في المسابقة من بين الجهات الَّتي يكون الجهل بها موجباً للنزاع كما قال سيّدنا الأستاذ : لا بدّ في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها ( 5 ) . وقال أيضاً : المحلَّل هو الذي يدخل بين المتراهنين في المسابقة القديمة ويساوق الحكم الناظر في المسابقات الحديثة ، ولا يكون المحلَّل شرطاً في صحّة المعاملة ، لعدم دخله في ماهية العقد ( 6 ) ، كما قال العلَّامة رحمه الله : لا يشترط في صحّة عقد المسابقة المحلَّل ( 7 ) .

هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 356 من الطبعة الرحلية .
( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 132 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 353 .
( 4 ) الوسائل : ج 13 ص 350 ب 4 من أبواب أحكام السبق والرماية ح 1 .
( 5 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 119 .
( 6 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 119 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 357 .