فسخها قبل التلبّس بالعمل وبعده قبل تمامه ( 1 ) . أمد الجواز : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : الجعالة جائزة قبل التلبّس ، فإن تلبّس ( العامل ) فالجواز باقٍ في طرف العامل ، ولازم من طرف الجاعل ( 2 ) . كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : فإنّه ( مال الجعالة ) ليس بلازم في الحال ، لكنّه يؤول إلى اللزوم بفعل ما شرط المال له ( 3 ) . والَّذي يمكننا أن نقول وجهاً لجواز الفسخ للجاعل بعد تلبّس العامل بالعمل كما صرّح به العلَّامة رحمه الله هو التمسّك بإطلاق دليل الجواز ، مضافاً إلى استصحاب الجواز في المشكوك . والذي يمكننا أن نقول به وجهاً للزوم الجعالة بعد التلبّس كما عن الشيخ والمحقّق رحمهما الله هو تحديد الجواز إلى حدّ العمل ، مضافاً إلى التمسّك بقاعدة اللزوم عند الشكّ في اللزوم ، وبالتالي كان الحكم هناك محلّ اختلاف الآراء ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل ، وفي جواز الرجوع في أثنائه إشكال ( 4 ) وأمّا إذا تحقّق الفسخ كان للعامل أُجرة المثل بالنسبة إلى المقدار الذي أتى به ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فإن صحّ رجوعه ( الجاعل ) فيها ( الجعالة بعد التلبّس ) فلا إشكال في أنّ للعامل أُجرة المقدار الذي عمله ( 5 ) وذلك كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ العامل لا يقدم على العمل إلَّا بالعوض ، ولا تقصير منه فهو غير متبرّع ، فيبقى على أصالة احترام عمل المسلم ، فينبغي ضمانه بأجرة المثل ( 6 ) .
فقه المعاملات — صفحة 283
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص٢٨٣
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ص 288 .
( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 30 ص 164 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 325 .
( 4 ) منهاج الصالحين ، ج 2 ص 117 .
( 5 ) منهاج الصالحين ، ج 2 ص 117 .
( 6 ) جواهر الكلام : ج 35 ص 200 .