تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

البحث السادس في بيان المدار في ضمان التلف وملكية المنفعة وبيان أحكام خاصّة ما هو المدار في الضمان ؟ قال السيّد اليزدي رحمه الله : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات ، لا يوم التلف ولا أعلى القيم ( 1 ) . وذلك على أساس اشتغال الذمّة بقيمة التالف إلى أن يؤدّي . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : بأن مقتضى القاعدة هو قيمة يوم الأداء ، إلَّا أنّ صحيحة أبي ولَّاد لا قصور في دلالتها على أنّ العبرة بقيمة يوم الضمان المعبّر عنه فيها بيوم المخالفة ( 2 ) . والأمر كما أفاده . ملكية المنفعة : قال العلَّامة رحمه الله : لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً للعين في الإجارة عند علمائنا أجمع ( 3 ) . وقال السيّد اليزدي رحمه الله : يكفي في صحّة الإجارة أن يكون المؤجر مالكاً

هامش
( 1 ) العروة الوثقى : ص 507 .
( 2 ) مستند العروة الوثقى : ص 242 الإجارة .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 290 .