الخلاصة
1 - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، فلا ضمان عليه إلَّا بالتعدّي أو التفريط .
2 - يصحّ اشتراط الضمان بالنسبة إلى العين المستأجرة .
3 - كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أُجرة المثل .
4 - إذا أتلف الأجير المال أو النفس حين العمل كالخياطة والطبابة وحمل المتاع كان العامل ضامناً .
5 - إذا تحقّقت البراءة عن الضمان في الطبابة لا يتحقّق المجال للضمان بالتلف .