پرش به محتوای اصلی

فقه المعاملات — صفحه 210

پدیدآورندگان:

ص۲۱۰

الخلاصة

1 - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، فلا ضمان عليه إلَّا بالتعدّي أو التفريط . 2 - يصحّ اشتراط الضمان بالنسبة إلى العين المستأجرة . 3 - كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أُجرة المثل . 4 - إذا أتلف الأجير المال أو النفس حين العمل كالخياطة والطبابة وحمل المتاع كان العامل ضامناً . 5 - إذا تحقّقت البراءة عن الضمان في الطبابة لا يتحقّق المجال للضمان بالتلف .