الخلاصة
1 - إذا غصب العين المستأجرة غاصب كان للمستأجر التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ .
2 - إذا كانت العين المستأجرة كلَّياً فتلفت قبل القبض لا تنفسخ الإجارة ، ويكون على المؤجر أن يدفع فرداً آخر .
3 - العذر العامّ المانع عن التسليم مثل سدّ الطريق كالتلف يوجب البطلان .
4 - لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر .
5 - لا تنافي بين البيع والإجارة ، فيجوز بيع العين المستأجرة في فترة الإجارة .