كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة عند أصحابنا ( 1 ) . والأمر كما أفاده والحكم مفتى به . 7 - قال شيخ الطائفة رحمه الله : الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا ( 2 ) . والتحقيق : أن الحكم هنا لا يخلو من الإشكال ، فالأولى وفقاً لقاعدة الاحتياط وجمعاً بين الأدلَّة هو التراضي . 8 - إذا تلف بعض المبيع لا تسقط الشفعة إلى البعض الباقي ، ذلك لتحقّق الموضوع فيشمله إطلاق الأدلَّة . 9 - تختصّ الشفعة بالبيع ، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : الشفعة في البيوع ( 3 ) . وعليه فلا تثبت الشفعة في غير البيع من الصلح والهبة وغيرهما ، لاختصاص الأدلَّة بالبيع ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : فلا خلاف معتدّ به في أنه يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله صداقاً أو صلحاً فلا شفعة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 110 و 111 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 113 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 316 ب 2 من أبواب الشفعة ح 1 .
( 4 ) جواهر الكلام : ج 37 ص 266 .