الخلاصة
1 - يشترط في الشفيع الإسلام والقدرة على أداء الثمن .
2 - الشفعة من الحقوق التي تثبت للشفيع في مطلق الأحوال عاقلاً كان أو مجنوناً حاضراً كان أو غائباً .
3 - تتقيّد الشفعة بالفورية ، ولا تقبل التبعيض في الأخذ .
4 - إنما تثبت الشفعة فيما إذا كان الثمن مثلياً وتختصّ بالبيع .
5 - إذا تلف بعض المبيع لا تسقط الشفعة في البعض الآخر .