الخلاصة
1 - الشفعة هي حقّ لأحد الشريكين بالنسبة إلى ابتياع حصّة شريك الآخر .
2 - لا خلاف ولا إشكال في ثبوت الشفعة في الأراضي والدور والبساتين وما يماثلها مما لا ينقل .
3 - موضوع الشفعة هو الملك المشاع القابل للقسمة .
4 - لا شفعة للجار في مال الجار .
5 - إذا اقتسم المال المشاع قبل البيع يسقط حقّ الشفعة .