تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

البحث الأول في تعريف الشفعة ومكانتها ما هي الشفعة ؟ قال ابن منظور : الشفعة الزيادة ( 1 ) . قال شيخ الطائفة رحمه الله : الشفعة ( هي ) الزيادة . . وذلك أن المشتري يشفع نصيب الشريك يزيد به بعد أن كان ناقصاً ، كأنه كان وتراً فصار زوجاً ( 2 ) . والشفعة في الاصطلاح الفقهي هي حقّ لأحد الشريكين بالنسبة إلى ابتياع حصّة الشريك الآخر ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة ( 3 ) . المشروعية : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله الشفعة مشروعة : للسنّة المتواترة . . والإجماع بقسميه بل هو ( الإجماع ) من المسلمين ( 4 ) . وما أفاده ( النصّ المتواتر ،

هامش
( 1 ) لسان العرب : مادّة « شفع » .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 106 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 72 .
( 4 ) جواهر الكلام : ج 37 ص 236 .