پرش به محتوای اصلی

فقه المعاملات — صفحه 159

پدیدآورندگان:

ص۱۵۹

الخلاصة

1 - الصرف : هو بيع الأثمان بالأثمان ، فهو بيع النقدين من الذهب والفضة . 2 - يشترط في بيع الصرف التقابض في المجلس قبل الافتراق . 3 - يشترط في الصرف عدم التفاضل في العوضين المتجانسين . 4 - لا يجري حكم الصرف في الأوراق النقدية . 5 - إنّ المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية من أنواع البيع بملاحظة رأس المال .