هؤلاء السيد أبو الحسن الأصفهاني في كتاب الوسيلة والشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة .
جناية الزوجة على الزوج :
قال الشافعية والمالكية والحنابلة : ان الزوجة إذا قتلت زوجها قبل الدخول سقط مهرها كله .
وقال الحنفية والإمامية : لا يسقط حقها في المهر ، وان كان يسقط في الإرث .
الخلوة :
قال الشافعية وأكثر الإمامية : لا تأثير الخلوة الزوج بزوجته بالنسبة إلى المهر ، ولا إلى غيره ، والمعول على الدخول الحقيقي .
وقال الحنفية والحنابلة : أن الخلوة الصحيحة تؤكد المهر ، وتثبت النسب ، وتوجب العدة في الطلاق ، ولو لم يحصل في الاجتماع دخول حقيقي . وزاد الحنابلة على الحنفية حيث ذهبوا ان النظر بشهوة اللمس أو التقبيل بدون خلوة يؤكد المهر ، كالدخول . ومعنى الخلوة الصحيحة ان يجتمع الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع الغير ، ولم يكن أي مانع في أحدهما من المقاربة .
وقال المالكية : إذا خلا الزوج بها ، وطالت مدة الخلوة ، استقر عليه المهر ، وان لم يدخل ، وحدد بعضهم طول المدة بسنة كاملة .
( الأحوال الشخصية أبو زهرة ورحمة الأمة للدمشقي ) .
نصف المهر :
اتفقوا على أن العقد إذا جرى مع ذكر المهر ، ثم طلق الزوج قبل
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 348
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٤٨