تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

لو افتض الزوج بكارة الزوجة بغير المعتاد

إذا افتض الزوج بكارة زوجته بإصبعه أو بآلة فهل يكون ذلك بحكم الدخول بالقياس إلى استقرار المهر أم لا ؟ وليس من شك انه إذا دخل بعد هذه العملية ترتبت جميع الآثار الشرعية من استقرار المهر والعدة والنسب ، وما إلى ذاك ، وانما الكلام والتساؤل فيما لو طلق بعد هذا الافتضاض ، وقبل ان يدخل ، فهل يثبت لها نصف المهر المسمى فقط ، لأنه لم يدخل حقيقة ، أو تمامه ، لزوال البكارة بسببه . وقد سألت آية اللَّه السيد « أبو القاسم الخوئي » عن ذلك فأجاب : « على الزوج المهر بتمامه بسبب الافتضاض ، لرواية علي بن رئاب ، فقد جاء فيها قوله : فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها » . وظاهر هذه القضية الشرطية أن الطلاق انما يكون سببا لانتصاف المهر إذا كانت الزوجة حال الطلاق كما هي حال اجتماع