واستثنوا الشمع والعسل ، ودم البق والقمل والبراغيث ، وما إليها مما لا لحم له ، كما استثنوا شعر الإنسان وعرقه وريقه .
وقالوا أيضا ببطلان الصلاة إذا كان في الساتر جزء من حيوان ميت ، سواء أكان مأكول اللحم أو غير مأكول ، له نفس سائلة أو لا نفس له ، مدبوغ الجلد أو غير مدبوغ .
( فرع ) إذا انحصر الساتر بالثوب المتنجس نجاسة لا يعفى عنها ، بحيث يدور الأمر بين الصلاة بالنجاسة أو عريانا فما ذا يصنع ؟
قال الحنابلة : يصلي بالثوب المتنجس ، وتجب عليه الإعادة .
وقال المالكية وكثير من الإمامية : يصلي به ولا تجب عليه الإعادة .
وقال الحنفية والشافعية : يصلي عريانا ، ولا يجوز له لبس المتنجس في الصلاة .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 96
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٩٦