ونقل العلامة الحلي في التذكرة عن بعض الشافعية عدم الفرق بين الشك في الأثناء والشك بعد الفراغ ، حيث أوجب الإتيان بالمشكوك فيه وما بعده في كلتا الحالتين .
وقال الحنفية : يلاحظ كل عضو مستقلا ، فإن شك فيه قبل ان ينتقل إلى غيره أعاده ، وإلا فلا . مثلا - من شك بغسل الوجه قبل الابتداء باليد يعيد ، وإن ابتدأ بها مضى ولا يلتفت .
واتفق الجميع على أنه لا شك لكثير الشك ، أي ان الوسواسي لا اعتبار بشكه ، فيجب عليه المضي في جميع الحالات .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 41
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٤١