بظاهره ، أما المالكية فقد روي عنهم الفرق بين المس بباطن الكف فينتقض وبين المس بظاهره فلا ينتقض ( البداية والنهاية لابن رشد ، مبحث نواقض الوضوء ) .
القيء
ينقض الوضوء عند الحنابلة مطلقا . وعند الحنفية إن ملأ الفم . ولا ينقضه عند الشافعية والإمامية والمالكية .
الدم والقيح
الخارج من البدن غير السبيلين كالدم والقيح لا ينقض الوضوء عند الإمامية والشافعية والمالكية ، وينقضه عند الحنفية إذا تجاوز محل خروجه ، وقال الحنابلة : ينتقض الوضوء بشرط أن يكون الدم والقيح كثيرا .
القهقهة
تبطل الصلاة بإجماع المسلمين كافة ، ولا تنقض الوضوء في داخل الصلاة ولا خارجها إلا عند الحنفية ، حيث قالوا بنقض الوضوء إذا حصلت القهقهة أثناء الصلاة . ولا تنقضه إذا حصلت خارجها .
لحم الجزور
إذا أكل المتوضئ لحم جزور ينتقض وضوءه عند الحنابلة فقط .
دم الاستحاضة
قال العلامة الحلي في كتاب التذكرة ، وهو من كبار فقهاء الإمامية : « دم الاستحاضة إذا كان قليلا يجب به الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا ، إلا ابن أبي عقيل . وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء » .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 32
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٢