ويصلي ركعتيه - متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا - ، ويحل له كل شيء ، حتى النساء عند الأربعة .
ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ان كان متمتعا بالاتفاق ، وان كان مفردا ، أو قارنا وجب عليه السعي بعد طواف الزيارة عند الإمامية على كل حال . وعند غيرهم لا يجب عليه السعي إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم ، وإلا وجب .
وعند الإمامية يجب أن يطوف طوافا آخر بعد السعي - متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا - وهذا هو طواف النساء ، ولا تحل إلا به عندهم .
ثم يعود الحاج إلى منى في نفس اليوم العاشر ، وينام فيها ليلة الحادي عشر ، ويرمي الجمار الثلاث عند زوال الشمس إلى غروبها من يوم الحادي عشر بالاتفاق ، وأجاز الإمامية الرمي بعد طلوع الشمس ، وقبل الزوال .
ثم يفعل في اليوم الثاني عشر ما فعل بالأمس .
وله أن يترك منى قبل غروب هذا اليوم بالاتفاق ، وان دخل الغروب ، وهو فيها وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ، ورمي الجمار الثلاث في هذا اليوم .
وبعد الرمي يعود إلى مكة قبل الزوال ، أو بعده ان شاء .
وإذا دخل مكة طاف طواف الوداع - استحبابا - عند الإمامية والمالكية .
ووجوبا على غير المقيم بمكة عند غيرهم .
وبهذا تختم أعمال الحج . وصلى اللَّه على محمد وآله .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 280
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٨٠