الخمس
أفرد الإمامية بابا خاصا للخمس في كتب الفقه ذكروه بعد باب الزكاة ، والأصل فيه الآية 41 من سورة الأنفال * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * .
ولم يخصصوا الغنيمة بما يحصل في أيدي المسلمين من أموال غيرهم بإيجاف الخيل والركاب ، بل عمموها إلى سبعة أصناف نذكرها فيما يلي مع ما أطلعنا عليه من آراء المذاهب الأخرى في كل صنف :
1 - الغنائم المأخوذة من دار الحرب ، فإن فيها الخمس باتفاق الجميع .
2 - المعدن ، وهو كل ما خرج من الأرض ، وكان من غير جنسها مما له قيمة ، كالذهب والفضة والرصاص والنحاس ، والزئبق والنفط والكبريت ، وما إلى ذلك .
قال الإمامية : يجب إخراج الخمس ( 20 بالمئة ) من المعدن إذا بلغ ثمنه نصاب الذهب ، وهو عشرون دينارا ، أو نصاب الفضة ، وهو مأتا درهم ، ولا خمس فيما دون ذلك .
وقال الحنفية : لا يعتبر النصاب في المعدن ، بل يجب الخمس في قليله وكثيره .