ذكرتهم الآية الكريمة * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * .
ويكفي ثمن الحبوب عن الحبوب ، ويستحب اختصاص القرابة المحتاجين بها ، ثم الجيران ، فقد جاء في الحديث : « جيران الصدقة أحق بها »
.
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 185
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٨٥