تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ذكرتهم الآية الكريمة * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * . ويكفي ثمن الحبوب عن الحبوب ، ويستحب اختصاص القرابة المحتاجين بها ، ثم الجيران ، فقد جاء في الحديث : « جيران الصدقة أحق بها » .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 185 | محمد جواد مغنية