وقال المالكية : لا يجوز للنافلة ولا الفائتة ، ولا للجنازة .
وقال الحنفية : لا يجوز للجنازة ولا العيدين ولا الكسوف ولا الاستسقاء ، ولا التراويح والسنن .
وقال الشافعية : لا يجوز للجنازة ولا الصلاة المنذورة ولا النوافل .
وقال الإمامية : لا يشرع الأذان إلا في الصلوات اليومية فقط ، ويستحب لها قضاء وأداء ، جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا للنساء والرجال ، ولا يجوز لأية صلاة غيرها مستحبة كانت أو واجبة ، وإنما يقول المؤذن في الكسوف والعيدين : الصلاة ، يكررها ثلاثا .
شرائط الأذان
اتفقوا على أنه يشترط لصحة الأذان الموالاة وتتابع الكلمات ، والترتيب بين الفصول ، وأن يكون المؤذن ذكرا « 1 » مسلما عاقلا ، ويصح الأذان من الصبي المميز . واتفق الجميع على عدم اشتراط الطهارة للأذان .
واختلفوا فيما عدا ذلك ، فقال الحنفية والشافعية : يصح الأذان بدون نية ، وقالت بقية المذاهب : لا بد منها .
وقال الحنابلة : يجوز الأذان بغير العربية مطلقا .
وقال المالكية والحنفية والشافعية : لا يجوز للعربي أن يؤذن بغير العربية ، ويجوز للأعجمي أن يؤذن بلغته لنفسه ولجماعة الأعاجم .
وقال الإمامية : لا يجوز قبل دخول وقت الفريضة ما عدا صلاة الفجر ،
هامش
« 1 » قال الإمامية : يستحب للمرأة أن تؤذن لصلاتها لا للاعلام ، كما يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم ، ولكن لا تسمع الرجال ، وعند الأربعة يستحب لها الإقامة ويكره الأذان .