وأجاز الإمامية السجود على القطن والكتان للضرورة .
وقال الأربعة : يجوز السجود على كل نوع حتى حنك العمامة وكورها « 1 » بشرط أن يكون طاهرا ، بل أجاز الحنفية السجود على الكف على كراهة ، مع عدم الضرورة .
هامش
« 1 » كور العمامة الدور منها المعروف عند العامة « بالكة » .