الزوجية :
الموجب الثاني للإرث الزوجية ، فيرث أحد الزوجين من الآخر الفرض المقدر له شرعا على التفصيل الآتي من النصف والربع والثمن . وتجتمع الزوجية في الميراث مع الجميع دون استثناء .
الولاء :
الموجب الثالث للإرث الولاء بفتح الواو ، وأقسامه ثلاثة :
الأول : العتق ، وهو أن يرث السيد عبده بشرط أن يعتقه تبرعا ، لا في كفارة أو نذر ، وان لا يتبرأ من ضمان جريرته ، وأن لا يكون للعبد وارث . وندع التفصيل عنه لعدم وجود الرق في هذا العصر .
الثاني : ضمان الجريرة ، والمراد بها الجناية ، ومعنى ضمانها أن يتفق اثنان على أن يضمن كل منهما جناية الآخر ، أو يضمن أحدهما ما يجنيه الآخر دون العكس ، ويصح ذلك بشرط أن لا يكون للمضمون وارث قريب ، ولا مولى معتق ، فإذا كان الضمان من جانب واحد قال المضمون للضامن : عاقدتك على أن تنصرني ، وتدفع عني ، وتعقل عني وترثني فيقول الآخر : قبلت ، وإذا كان الضمان من الجانبين قال أحدهما : عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك فيقول الآخر : قبلت ، ومتى تم ذلك كان على الضامن بدل الجناية ، وله الميراث مع فقد القريب والمعتق . مقدما على الإمام في الميراث .
الثالث : ولاء الإمام ، إذا مات انسان ، وترك مالا ، ولا وارث له من أرحامه ، ولا ضامن جريرة ، ولا مولى معتق كان ميراثه للإمام إلَّا إذا كان الميت زوجة فإن
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 187
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٨٧