ولأن الشفعة على خلاف الأصل ، فيقتصر منها على موضع اليقين ، وهو الطلب حين العلم بالبيع ، وان لم يعلم بمقدار الثمن ، وقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل طلب شفعة فذهب ، ولم يحضر ؟ قال الإمام عليه السّلام : ينتظر ثلاثة أيّام .
ولو كان حق الشفعة ثابتا على التراخي لاستمر إلى ما بعد الثلاثة .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 134
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٣٤