بعضهم على بعض ؟ قال : نعم .
أجل ، إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غيره ، بحيث لا يجد الخمس ، ولا زكاة مثله جاز أن يعطى ، وأن يأخذ الزكاة من غيره بالاتفاق ، وتجوز عليه أيضا الزكاة المستحبة إطلاقا ، من مثله ومن غيره ، ومع الضرورة القاهرة ، وبدونها ، سئل الإمام الصادق عليه السّلام أتحل الصدقة على بني هاشم ؟ فقال : الصدقة الواجبة لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 87
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٨٧