3 - إذا أقام الغريب البعيد في مكة سنتين يبقى فرضه التمتع
، ولا ينتقل إلى غيره ، وعليه أن يحرم من الميقات إذا أراد حج الإسلام ، ولا ينتقل فرضه إلى القران أو التمتع إلَّا إذا دخل في السنة الثالثة .
4 - ومن كان له منزل في مكة أو ضواحيها ، ومنزل آخر ناء عنها
ينظر : فإن كانت إقامته في أحدهما أكثر من الآخر لزمه حكم الأكثر الأغلب ، وان تساوت الإقامة بين المنزلين اختار أي الأنواع يشاء .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 158
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٥٨