الفقهاء :
قالوا : من أوصى بمبلغ معين من المال للحج عنه نظر : فإن كان الحج واجبا للاستطاعة أو النذر ، والمال الذي عينه بمقدار أجرة المثل ، أخرجت الوصية بكاملها من أصل التركة ، وإن كان المبلغ أكثر من أجرة المثل ، أخرج الزائد من الثلث ، وإن كان الحج ندبا لا واجبا ، فالجميع من الثلث .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 145
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٤٥