العدول :
سئل الإمام عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا دراهم ، يحج بها عنه حجة مفردة ؟
قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم .
الفقهاء :
يأتي أن الحج على أنواع ثلاثة : تمتع ، وقران ، وأفراد ، فمن استؤجر على نوع منها تحتم عليه الإتيان به ، ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره ، حتى ولو كان الغير أفضل وأكمل ، بل نقل صاحب الجواهر عن المشهور أنّه إذا اشترط على النائب سلوك طريق معين لم يجز له العدول إلى غيره ، إن كان هناك غرض في هذا الطريق الخاص ، لعموم : أوفوا بالعقود ، والمؤمنون عند شروطهم .
وتسأل : وأي أثر لسلوك الطريق إذا أدى النائب المناسك صحيحة وعلى وجهها ؟
الجواب :
ان الكلام هنا في صحة الإجارة ، لا في صحة الحج ، وبديهة أحدهما غير الأخرى .
الوصية بالحج :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة - أي لم يحج من قبل - فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن الثلث .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 144
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٤٤