الآتية استصحابا لبقاء الجنابة . ولا منافاة هنا بين الأخذ بقاعدة الفراغ التي مؤداها صحة الصلاة ، وبين الأخذ بالاستصحاب الذي يؤدي إلى بقاء الجنابة ، لا منافاة لاختلاف الموضوع ، فإن موضوع القاعدة صحة الصلاة ، وموضوع الاستصحاب الجنابة وبديهة أن المنافاة ترتفع بتعدد الموضوع .
6 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، وإذا اجتمعت للَّه عليك حقوق ، أجزأك عنها غسل واحد . وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وحيضها وعيدها .
وقول الإمام عليه السّلام - كما ترى - يشمل جميع الأغسال المجتمعة على المكلف في آن واحد ، مهما كان نوعها واجبة بكاملها ، أو مستحبة كذلك ، أو واجبة ومستحبة ، بينها غسل جنابة ، أو لا .
أمّا قول من قال : الأقوى والأحوط والأظهر فهو أعرف بتكليفه .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 93
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٩٣