المنتشرة في الجسد ، سواء أكان الدم في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا ، على شريطة بقاء الجرح وعدم برئه ، وكذلك يعفى عن القيح المتنجس بالدم ، وعما ينضح من البواسير .
وأيضا اتفقوا على العفو عن الدم الذي لا يزيد بمجموعه عن عقدة الإبهام العليا ، وإن لم يكن في الجسم جروح وقروح ، على شريطة أن لا يكون من دم الحيض ، ولا الاستحاضة ، ولا النفاس ولا من نجس العين كالكلب والخنزير .
والميتة ، بل ولا من دم غير مأكول اللحم ، وأيضا يشترط إذا كان هذا الدم في الثوب أن لا يقدر على غيره .
ما لا تتم به الصلاة :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : كل ما كان على الإنسان ، أو معه مما لا تجوز - أي لا تتم - الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه ، وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل ، وما أشبه ذلك .
ولذا اتفقوا على أن ما يحمله الإنسان مما لا يمكن أن يكون سائرا ، وكان نجسا ، تصح الصلاة فيه ، على شريطة أن لا يكون من اجزاء الميتة ، ولا من نجس العين كالكلب والخنزير .
تطهير المساجد :
روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنه قال : جنّبوا مساجدكم النجاسة .
اتفق الفقهاء على أن من رأى نجاسة في المسجد فعليه أن يزيلها وجوبا كفائيا .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 42
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٤٢