الحكيم ج 4 ، ص 387 ، الطبعة الأولى نقلا عن كتاب السرائر : « القنوت الواحد هو الذي يقتضيه مذهبنا وإجماعنا » .
الشروط :
وتجب صلاة الجمعة بشروط :
الإمام المعصوم :
1 - تجب صلاة الجمعة عينا مع وجود المعصوم ، أو وجود من نصبه هو لهذه الصلاة خاصة ، أو لها ولغيرها ، وقال المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد :
لا دليل على هذا الشرط من طرق الشيعة إلَّا الإجماع ، واختلف الفقهاء : هل تجوز إقامتها في زمن غيبة الإمام عليه السّلام مثل هذا الزمان ، أو لا ؟ قال جماعة : تجوز ، ومنهم الشيخ الطوسي . وقال آخرون : لا تجوز ، ومنهم الشريف المرتضى .
والحق أن صلاة الجمعة تشرع في حال غيبة الإمام على سبيل التخيير بينها وبين الظهر ، والمشهور على ذلك بشهادة العلامة الحلي في التذكرة ، ولقول الإمام الصادق عليه السّلام في صلاة الجمعة : « وإذا اجتمع سبعة ، ولم يخافوا ، أمهم بعضهم » فإن الظاهر من قوله هذا ، أن يؤمهم البعض غير المنصوب من قبل الإمام عليه السّلام ، بخاصة أن أحدا لم ينقل عن الأئمة عليهم السّلام أنّهم كانوا ينصبون للناس إماما للجمعة بالخصوص ، وقال الشيخ الهمداني في المصباح : « لا ينبغي الإشكال في ذلك ، كما لا ينبغي الاستشكال في أن الجمعة متى جازت أجزأت عن الظهر » .
وأطرف ما قرأت ، وأنا أتتبع مصادر هذا الشرط وأقوال العلماء ، ما ذكره الشيخ المعظم صاحب الجواهر ، وهو يتكلم عن هذا الشرط ، قال : ان بعض
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 275
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٧٥