الترتيب في القضاء :
قيل للإمام الصادق عليه السّلام : يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ، ويذكر عند العشاء ؟ . قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا نسيت صلاة ، أو صليتها بغير وضوء ، وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأولاهن .
الفقهاء :
أجمعوا على أن من فاتته صلوات عديدة ، وعلم الترتيب بينها ، فعليه أن يقضي حسب الترتيب في الفوات ، فيقدم السابقة على اللاحقة ، فلو علم أنّه ترك الصلوات الخمس من يوم واحد ابتداء من الصبح ، قدم الصبح على الظهر ، والظهر على العصر ، والعصر على المغرب ، والمغرب على العشاء . ولو علم أنّه قد ترك العصر من يوم الأحد في الأسبوع الفائت ، والظهر من يوم الاثنين ، والعشاء من يوم الثلاثاء ، والمغرب من الأربعاء ، قدم في القضاء ، العصر على الظهر ، والعشاء على المغرب . قال صاحب الجواهر ، بلا خلاف فيه .
وإذا جهل الترتيب بين الفوائت ، وجب عليه التكرار ، حتى يحصل له العلم به ، فإذا فاته الظهر من يوم ، والعصر من يوم آخر ، ولم يعلم هل الفائت الأول هو الظهر أو العصر ، صلى ظهرا وبعدها العصر ، ثم صلى عصرا وبعدها الظهر . ولا يجب الترتيب ، حتى ولو علم به في غير الصلوات الخمس ، كصلاة الآيات والنوافل .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 225
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٢٥